تشغيل العامل يوم الراحة الإسبوعية

 

تشغيل العامل يوم الراحة الإسبوعية


ماهو بالرأى القانونى حول معالجة البدل النقدى فى حالة تشغيل العامل يوم الجمعة و التى تمثل الراحة الاسبوعية له؟ 

الاصل طبقا للمادة 83 من قانون 12 لسنة 2003  { ان العامل يستحق راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر  ولايجوز بجميع الاحوال تشغيل العامل فى يوم راحته إلا طبقا لما نصت عليه المادة 85 من قانون رقم 12 لسنة 2003 وهى كون التشغيل لمواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها







وفى حال تشغيل العامل يوم راحته يستحق العامل بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، ما لم يمنحه صاحب العمل يوما أخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.

الــــــــرأى القانونـــى

1-   الاصل هو عدم تشغيل العامل يوم راحته الاسبوعية (مادة 83 من قانون العمل)

2-   لايجوز تشغيل العامل يوم راحته الا لمواجهة ظروف إستثنائية ويلزم اخذ موافقة الجهة الادارية.     (مادة 85 من قانون العمل)

3-   يستحق العامل بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، ما لم يمنحه صاحب العمل يوما أخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي. (مادة 85 من قانون العمل)

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال