صندوق حصيلة أموال الجزاءات

 

 

صندوق حصيلة أموال الجزاءات

قد يقوم الموظف ببعض المخالفات اثناء فترة خدمته في المنشأة التي قد تكون مخالفة للنظام العام او مخالفة لائحة النظام الأساسي او اللائحة الداخلية للمنشأة ، او الإهمال في العمل بما يضر مصلحة المنشأة وبعض هذه المخالفات تستوحب فصل الموظف من في الحالات التي ذكرها القانون وبعد تقديم الأوراق والمستندات ويتم الفصل من خلال المحكمة العمالية ( والتي يمكن الإطلاع عليها في مقال:حالات فصل العامل بالضغط علي هذا الرابط )






وبعض هذه المخالفات التي يرتكبها الموظف تستوجب الإنذار او توقيع جزاء بالخصم من الراتب ، وانه يجب عمل صندوق( صندوق حصيلة أموال الجزاءات ) خاص بهذه الجزاءات ، وتسجيلها بدفتر خاص بذلك و تحتوي علي اسم الموظف الذي إرتكب هذه المخالفة ونوع المخالفة وقيمة الجزاء الموقع عليه.                                                  





السند القانوني 

وقد نصت المادة ( 75 )من قانون العمل المصرى 12 لسنة 2003

على صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التى توقع على العمال فى سجل خاص، مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره, وأن يفرد لها حساباً خاصاً ، ويكون التصرف فيها طبقاً لما يقرره الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وحيث جاء قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 123 لسنة 2003بشأن التصرف في حصيلة أموال الجزاءات الموقعة على العمال والذى نشر بالوقائع المصرية العدد 165 في 24 - 7 - 2003


كيفية التصرف في حصيلة أموال الجزاءات

وجاءت في (المادة الثانية) من ذات القرار أن تشكل في كل منشأة تستخدم عشرة عمال فأكثر لجنة مكونة من صاحب العمل أو من ينيبه .

-  عاملين من عمال المنشأة تختارهما اللجنة النقابية فإذا لم توجد لجنة نقابية قام العمال باختيارهما أعضاء، ويجوز بناء على طلب رئيس اللجنة أو أحد الاعضاء ان يحضر اجتماعات اللجنة مندوب من مديرية القوى العاملة و الهجرة المختصة وتكون له الرئاسة.

(المادة الثالثة)

تصرف حصيلة أموال الجزاءات الموقعة على عمال المنشأة في الأغراض الاجتماعية والثقافية و الرياضية لعمال المنشأة.

ولا يجوز الصرف لهذه المبالغ للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة رقم 222 من قانون العمل المشار اليه بصفة مكافأة أو لشراء إحتياجات المعيشة كالمأكل و الملبس كما لا يجوز اسثمارها في أي عمل يحتمل المكسب أو الخسارة فيما عدا ؛ المساهمة في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

 

(المادة الرابعة)

يجوز التبرع من أموال الجزاءات للأغراض القومية بعد أخذ رأي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر واعتماد ذلك من وزير القوى العاملة و الهجرة.

 

(المادة الخامسة)

إذا كان للمنشأة فرع أو اكثر أعد في كل فرع سجل لقيد الجزاءات المالية التي توقع على عماله و يكون الانتفاع بالأموال المحصلة مقصورا على هذا الفرع ما لم ترى اللجنة امكان تحقيق مشروع عام واحد ينتفع به جميع عمال المنشأة وفي هذه الحالة يجب ان يوافق على المشروع لجنة تضم مندوبي العمال بالفروع المختلفة.

 

( المادة السادسة )

على المنشآت التي يسرى عليها أحكام قانون العمل أن تورد ثلث حصيلة الجزاءات المالية الموقعة على العاملين لديها كل ستة أشهر، على النحو التالي

- (70%) للمؤسسة الثقافية العمالية

- (30%) للمؤسسة الاجتماعية العمالية

 

(المادة السابعة )

توزع حصيلة أموال الجزاءات - عند تصفية المنشاة - بالتساوي على العمال الموجودين بها وقت التصفية .

 

الخلاصة

 يجب ان يكون للمنشأة دفتر جزاءات يتم تسجيل فيه الجزاء والقيمة المالية الذي تم خصمها من الموظف ،وكل ستة اشهر يتم عمل محضر للتصرف في حصيلة اموال الجزاءات قبل يوم 15 يوليو بالنسبة للنصف الاول من السنة ( من 1 يناير الي 30 يونيو ) و قبل يوم 15 يناير بالنسبة للنصف الثاني من السنة ( من 1 يوليو الي 31 ديسمبر ) .

-بالنسبة لتقسيم حصيلة الجزاءات تقسم علي النحو التالي وتورد خلال شهر يناير و شهر يوليو:

ثلي الحصيلة تصرف علي انشطة ترفيهية للعاملين مثل عمل رحلات او هدايا ولا تصرف نقدا لهم يجب ان يكون نشاط ترفيهي مع وجود فواتير او مستند يثبت اوجه صرف هذه الاموال.

والثلث المتبقي يتم تقسيمه الي 30% المؤسسة الاجتماعية العمالية و 70% المؤسسة الثقافية العمالية ويتم السداد عن طريق شيك مصرفي صادر بإسم المؤسستين سالفة الذكر . ( مرفق محضر التصرف في اموال الجزاءات في حالة عدم وجود جزاءات )

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال