ماهي مستحقات الموظف في حال رغبة الشركة في انهاء خدمته؟

 

ماهي مستحقات الموظف في حال رغبة الشركة في انهاء خدمته؟ 

 مستحقات الموظف حال انهاء خدمته من الشركة طبقا لقانون العمل و النتائج المترتبة فى حالة قيام الموظف بالتقدم بشكوى الي مكتب العمل وما هي الاستحقاقات المالية على الشركة









   أولا :- مستحقات الموظف حال انهاء خدمته من الشركة طبقا لقانون العمل

 الاصل هو عدم إنهاء خدمة العامل الا فى حدود ماورد بالمادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمتمثلة فى إرتكاب العامل احد حالات الخطأ الجسيم وفى غير حالات الخطأ الجسيم يكون الانهاء من جانب الشركة إنهاء غير مبرر .

وعليه من الأفضل التفاوض مع الموظف بخصوص إنهاء خدمته مع العلم ان حقوق الموظف عن الانهاء غير المبرر تتمثل فى الاتى :-

  •  شهرين عن كل سنة خدمة بحد ادنى طبقا للمادة 122 من قانون العمل والتى تنص على { إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الأخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء. فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادر من جانب صاحب العمل، فلا يجوز أن يقل التعويض المستحق للعامل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة} مع العلم انه يجوز الاتفاق مع العامل على اقل من شهرين طالما ارتضى العامل بذلك وعليه يبدأ التفاوض مع العامل على الانهاء بمبلغ معين بدلا من حسابها على اساس سنين الخدمة حرصا على مصلحة الشركة.

  •  المقابل النقدى لتراكمي رصيد الاجازات طبقا للمادة 48 من قانون العمل والتى تنص على {فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد }

  •  مقابل مهلة الاخطار فى حال إنهاء العقد دون مراعاة مهلة الاخطار المنصوص عليها بالمواد 110 الى 118 من قانون العمل والمتمثلة فى شهرين إذا كان خدمة العامل لدى صاحب العمل عشر سنوات فيما اقل وثلاثة أشهر إذا زادت مدة خدمة العامل عن عشر سنوات .

  •  استحقاقات اخرى تستحق  كنسبة العامل من الارباح إذا كان الشكل القانونى للشركة يسمح بتوزيع الارباح بإن تكون الشركة احد شركات الاموال التى الزمها القانون بحصة من ارباحها توزع على العاملين {مادة 41 من قانون 159 لسنة 1981}

  •  شهادة خبرة ورد مسوغات التعيين طبقا للمادة 130 من قانون العمل والتى تنص على { يلتزم صاحب العمل أن يعطي العامل دون مقابل عند انتهاء عقده وبناء على طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها. وللعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل على شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد وفى نهايته. ويجوز بناء على طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب إنهاء علاقة العمل. ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها}

 

ثانيا :- النتائج المترتبة فى حالة قيام الموظف بالتقدم بشكوى الى مكتب العمل

في حال التقدم بشكوى الى مكتب العمل وعدم التوصل الى تسوية ودية بالمكتب بين الشركة والعامل حينها يطلب العامل إحالة الشكوى للمحكمة العمالية ويتم قيد الشكوى كدعوى قضائية وفى كل الحالات لن يتحصل العامل بالدعوى القضائية بمستحقات تزيد عن مستحقاته الموضحة اعلاه فى الفقرة ( اولا)

 

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال