حالات فصل العامل ؟!!!!

 

 

حالات فصل العامل ؟!!!!


حدد قانون العمل المصري رقم 12 لسنـــــــــــة 2003 الحالات او الداوفع التي تؤدي الي فصل العامل من المنشأة والتي نص عليها القانون في المادة رقم 69 اي انه في حالة حدوث تلك المخالفات يتم فصل الموظف من الخدمة بعد اتباع الإجراءات وتوافر الشروط التي حددها القانون والتقدم بها الي المحكمة العمالية اي ان إتخاذ قرار الفصل من الخدمة يكون بقرار المحكمة المختصة بذلك .




حالات فصل العامل من الخدمة ( مادة 69 من قانون العمل )


- اذا ثبت انتحال العامل لشخصية غيرصحيحة او قدم مستندات مزورة مثل تقديم شهادة تفيد بحصوله علي مؤهل معين او الحصول علي درجة علمية معينة وشهادات خبرة 

- اذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه .

- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشاة بشرط ان تكون تلك التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك .

- إذا ثبت ان العامل أفشي اسرار المنشاة التي يعمل بها بما ادي الي حدوث اضرار جسيمة بالمنشاة مثل تسريب بعض المعلومات السرية او بعض الاخبار والخطط والأفكار التي ستقوم بها المنشأة الي اشخاص او شركات منافسة .

- اذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاط الشركة .

- اذا وجد العامل اثناء ساعات العمل في حالة سكر بين او متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة ( وهنا تكمن اهمية الكشف الطبي الابتدائي عن طريق استمارة 111 حيث بعض الوظائف الحيوية يتم عمل تحليل مخدارات للمتقدم للوظيفة مثل السائقين ) وان بعض المنشات تقوم بعمل تحليل مخدرارت بشكل عشوائي للعاملين كل فترة .

- اذا ثبت اعتداء العامل علي صاحب العمل او المدير العام او اذا وقع منه اعتداء جسيم علي احد رؤسائه اثناء العمل او بسبه .

- اذا لم يراعي العامل الضوابط الواردة من المواد 192 الي 194 من قانون العمل ( والتي تخص الإضراب السلمي )

( الإضراب السلمي ) هو عبارة عن امتانع الموظف عن تأدية مهام عمله لإعتراضه عن شئ ما تخص العمل في المنشاة 
ولإستخدام هذا الحق له شروط وضوابط معينة يجب إتباعها ، حتي لا يقع الموظف تحت طائلة القانون نستعرضها فيما يلي :
  • اذا كان يوجد بالمنشاة نقابة للعاملين او النقابة العامة التابع لها المنشاة يجب عرض أمر الإضراب عليها وتتم التصريح بموافقة ثلي اعضاء النقابة .
  • تقوم النقابة بإخطار صاحب العمل والجهة المختصة قبل الإضراب بــ 10 ايام بخطاب مسجل بعلم الوصول .
  • ويجب ان يتضمن الإخطار اسباب الإضراب ولمدة زمينة معينة ,
  • ويحظر ان يكون الإضراب بغرض تعديل الإتفاقية الجماعية ، اي ان لو تم الإتفاق علي اتفاقية جماعية تمت ما بين صاحب العمل و العمال او النقابة علي تعديل بعض الإمتيازات التي يحصل عليها العمال او بعض الحقوق والإجراءات ليس من حق الموظفين القائمين بالإضراب ان يكون السبب هو تعديل هذه الإتفاقية .
  • يحظر الإضراب او الدعوة ايه في المنشأت الحيوية او الإستراتيجية التي يترتب علي توقف العمل الإضرار بالصالح العام للمواطنين او الإخلال بالأمن القومي مثل المستشفيات ومحطات الكهرباء والمياه .
  • مدة الإضراب تحسب أجازة بدون أجر للعاملين القائمين به .
اذا لم يتم الإلتزام بهذه الضوابط يعرض العامل الي للفصل بعض عرض الأمر علي المحكمة العمالية المختصة .

-الانقطاع عن العمل
إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من 20 يوم متقطعة خلال السنة خلال السنة الواحدة او أكثر من 10 ايام متتالية علي ان يسبق الفصل انذار كتابة بخطاب مسجل بعلم الوصول من صاحب العمل بعد غيابه .
  • اولا الغياب أكثر من 10 أيام متتالية 
يجب ارسال انذار للموظف موصي عليه بعلم الوصول بعد غياب الموظف 5 أيام متتالية ( انذار اول بالفصل ويتم ارساله في اليوم السادس ) ، لا يتم إحتساب أيام العطلات والأعياد الرسمية والراحات الإسبوعية من ضمن ايام الغياب .

يجب اراسال انذار ثاني بخطاب موصي عليه بعلم الوصول بعد استمرار الموظف في الغياب بعد الإنذار الأول بعد مرور 5 أيام أخري من تاريخ إرسال الإنذار الأول ( يتم ارساله في اليوم الحادي عشر او الثاني عشر لتحقيق الشرط الذي ذكره القانون وهو أكثر من عشرة أيام متتالية )

يجب مراعاة ان يكون الغياب خلال السنة الميلادية الواحدة التي تبدا من 1 يناير الي 31 ديسمبر من كل عام . اي ان اذا كان غياب الموظف تم خلال اواخر شهر ديسمبر واستكمل مدة 10 ايام في شهر يناير من السنة الجديدة لا يعتد بالإنذار .
  • ثانيا الغياب اكثر من 20 يوما متقطعة
يجب ارسال انذار أول بخطاب موصي عليه بعلم الوصول بعد غياب الموظف 10 أيام متقطعة ،لا يتم إحتساب أيام العطلات والأعياد الرسمية والراحات الإسبوعية من ضمن ايام الغياب .

يجب ارسال انذار ثاني بخطاب موصي عليه بعلم الوصول بعد استمرار الموظف في الغياب 10 ايام متقطعة اخري  بعد الإنذار الأول بشرط ان يكون الغياب المتقطع خلال العام  الذي تم فيه ارسال الإنذار الأول ( ويتم ارسال بعد اتمام الموظف 20 يوم غياب متقطع خلال السنة الواحدة )


ملحوظة هامة :

عند ارسال الإنذارات يجب الارسال علي عنوان إقامة الموظف ، لأنه ليس بالضرورة ان يكون العنون المذكور في البطاقة هو العنوان الذي يقيم به الموظف ، بالتالي يجب الرجوع الي ملف الموظف والإطلاع علي الإقرار الموقع من الموظف بأن العنوان المذكور هو عنوان المراسلات الخاص به ، واذا لم يوجد هذا الإقرار يتم الرجوع الي صحيفة الحالة الإجتماعية المدون بها بيانات الموظف وحالته الإجتماعية وبيان بعدد افراد الأسرة وبمن يعولهم ويكون ضمن هذا البيانات عنوان الإقامة الحالي وهذه الصحيفة تكون موقعة من الموظف بصحة البيانات المذكورة فيها ، أما اذا تواجد في بيانات الموظف عنوانين ولا يوجد اي اثبات اي عنوان يقيم به الموظف يتم رسال الإنذارات علي العنوانين لتفادي اي خطأ يحدث يبطل اجراء الفصل للموظف .


النزاع الفردي

في حالة حدوث نزاع بين صاحب العمل او العامل بسبب حقوق مستحقة للعامل او بسبب فصل العامل فصل تعسفي او في حالة إرتكاب العامل خطأ جسيم … إلخ 

الاجراءات المتبعة سواء من قبل العامل او صاحب العمل :

  • التوجه الي مكتب التسوية الودية بمكتب العمل خلال 10 أيام من تاريخ النزاع .
  • يجب علي مكتب التسوية البت في النزاع خلال 21 يوم من تاريخ تقديم الطلب .
  • في حالة عدم حل النزاع يتم اللجوء الي المحكمة العمالية في موعد أقصاه 45 يوم من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية وهي 21 يوم وإلا سقط الحق في العرض علي المحكمة .

 

 

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال