صندوق تمويل التدريب والتأهيل
تم إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل وفقًا لقرار من رئاسة مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003، الذي حدد تكوينه ونظام عمله وإدارته. وجاء في القرار أنه تم بعد الاطلاع على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون الهيئات العامة ،وقانون الموازنة العامة للدولة، وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وقانون نظام العاملين بالقطاع العام ،وقانون شركات قطاع الأعمال،. وتضمن تشكيل مجلس إدارة الصندوق وزير القوى العاملة كرئيس للمجلس، بالإضافة إلى ستة أعضاء آخرين بصفتهم أعضاء مستقلين. كما تتيح للمجلس الحق في استشارة الخبراء والمستشارين في مسائل ذات صلة، دون منحهم حق التصويت في القرارات.
ماهي مستحقات صندوق تمويل التدريب والتأهيل وكيفية دفعها ؟
المهام الرئيسية للصندوق
إن صندوق التدريب والتأهيل له 7 مهام رسمية حيث يختص بتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب الذي تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي.
1- رسم السياسة العامة لتمويل انشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل.«
2- وضع الشروط والقواعد المنظمة للعملية التدريبية من برامج ومدد التدريب ونظم الاختبارات ومنح الشهادات ومستويات التخرج وهيئات التدريس والتدريب.
3- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بما يؤدي للارتقاء والاستثمار البشري والمادي معا في كافة المجالات الإنتاجية والخدمية.
4- تقديم المشورة الفنية اللازمة فيما يختص بدعم وتطوير التدريب المهني والتأهيل للجهات التي ترغب في ذلك من خلال تقييم وإعداد دراسات الجدوى اللازمة لها.
5- المشاركة في دعم وتطوير وتمويل المشروعات القومية في مجال التدريب المهني والتأهيل.«
6- التنسيق مع الجهات المعنية في وضع خطط لتمويل التأهيل والتدريب المهني بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المالية المتاحة محليا ودوليا.
7- تشجيع كافة الجهات على تنمية مواردها الذاتية لتمويل التدريب بها من خلال التدريب الإنتاجي وتنظيم المعارض والاسواق المحلية والدولية ذات الصلة.