كيفية إدارة العمالة اليومية بطريقة قانونية؟
أولا: يجب التفرقة بين الآتي: العمالة المنتظمة والعمالة المؤقتة
نصت المادة الاولى فقرة ب من قانون التامينات الاجتماعية
رقم 79 لسنة 1975 وكذلك المادة الاولي من
قانون العمل بتعريف العمالة المنتظمة بانها تلك العمالة التى تقوم باعمال تدخل فى
طبيعة العمل الذى يزاوله صاحب العمل من نشاط او كانت تلك الاعمال تستغرق فترة ستة
اشهر على الاقل اما علاقة العمل المؤقتة
فهى تلك الاعمال التى لاتدخل بطبيعتها ضمن نشاط صاحب العمل بشرط الا تزيد عن مدة
الستة أشهر.
اجراءات تامينات المقاولات وسداد اشتراكات التامينات للعامل وصاحب العمل
تنقسم الى نوعين على النحو الاتى:-
اولا :- اجراءات التامين على عمال المقاولات (عمالة غير
منتظمة أو مؤقته)
1- ان يتقدم العامل الى مكتب الصندوق المختص {اى مكتب
تامينات إجتماعية داخل الجمهورية} بطلب
الاشتراك وفقا لهذا النظام {نظام التامين على عمال المقاولات} على النموذج 203
2- يقوم المكتب بالاتى
أ- باعطاء
العامل بيان بحالته التامينيه للتقدم به الى وزارة القوى العاملة والهجرة لقيده فى
سجلاتها وتحديد مستوى مهارته
ب- عرض العامل على اللجنة الطبيه بالهيئة العامة للتامين
الصحي لاجراء الفحص الطبى الابتدائى واثبات حالته الصحية ومدى لياقته لممارسة
المهنة المطلوب الاشتراك عنها
3- يقوم المكتب بتسليم العامل بطاقة تأمينيه لعامل
مقاولات {نموذج 205 } بمجرد تقدمه بشهادة قياس المهارة او شهادة القيد بالنسبة
للحالات التى لم يحدد لها مستوى مهارة
بالاضافة الى التقرير الطبى الصادر عن اللجنة الطبيه بنتيجة الفحص الطبى
الابتدائى المتضمن لياقته لممارسة المهنة المطلوب الاشتراك عنها.
4- يتم سداد حصة العامل ويتم اعتماد البطاقة من
التأمينات ويجب ألا يدخل الموقع إلا في حالة السداد.
ثانيا :- اجراءات تامين صاحب العمل فى عقود المقاولات
يقوم المقاول
بالتوجه الى مكتب التامينات الذى يقع فى دائرته محل المقاولة وإخطار المكتب
بالمقاولة موضحا بالاخطار اسم المقاول وعنوانه ورقمه التامينى واسم المنشأة ورقمها
التامينى ومكان المقاولة والقيمة الاجمالية { نموذج 217} مرفقا بها صورة عقد
المقاولة وعلى المقاول ان يسدد للصندوق الاشتراكات المستحقة عن كل دفعة او مستخلص
مستحق الصرف فى ميعاد اقصاه اول الشهر التالى لاستلام اخطار الدفعة او المستخلص
وعلى المكتب ان يعطى المقاول شهادة بسداد اشتراكات التامينات الاجتماعية
ملحوظة:- فى حالة تاخير المقاول فى سداد مبلغ التامين عن
عقود المقاولات يلتزم باداء مبلغ اضافى وفقا للنسب المقررة قانونا.
مخاطر عدم التامين على العمالة [ مؤقتة – منتظمة] واجراءات الحماية
فى حالة عدم التامين على العمال والوفاء بالالتزامات
المقررة فان صاحب العمل يتعرض لمخاطر جمة اهمها ان هيئة التامينات الاجتماعية فى
حالة ثبوت علاقة العمل وعدم التثبت من مدة العمل او مدة الاشتراك فان ربط المعاش
او التعويض يكون على اساس الحد الادنى المقرر قانونا للاجر فى حالة عدم التثبت من
قيمة الاجر بالاضافة الى إلتزام صاحب العمل بان يؤدي لصندوق التامينات الاجتماعية
القيمة الراسمالية للمعاش
وكذلك مستحقات التامينيه الاخرى على مدة الخدمة المترتبة على ثبوت علاقة العمل وفى حالة عدم
ثبوت مدة العمل يتم احتسابها على اساس اقصى مدة لاستحقاق المعاش طبقا لقانون
التامينات الاجتماعية.
وعليه فان اجراءات الحماية تتمثل فى التامين على العمال
سواء بالتامين النمطى او تامين المقاولات وفقا لنوع العمالة على النحو المذكور أعلاه حتى
لايتعرض صاحب العمل للمخاطر الواردة بالمادة 150 من قانون التامينات {مخاطر عدم
التامين على العمالة سالفة الذكر}
أي في حالة
إصابة أو وفاه أي من العمالين بالمنشأة غير المؤمن عليهم، وتم ثبوت ذلك من قبل
الهيئة العامة للتأمينات، يُعرض المنشأة الوقوع تحت طائلة قانون القيمة الرأسمالية
150 لسنة 1979 مما يُغرم المنشأة مبالغ طائلة حيث يتم إعتبار العامل أنه مؤمن عليه بالحد الأقصي وان مدة خدمته 36 سنة ويتم مطالبة المنشأة بهذا المبلغ الضخم
الحد الأقصى للأجر×12 شهر× 36 سنة (المدة التأمينية)
-
هل يلزم التغطية التأمينية على تلك
العمال؟
مما ذكر أعلاه فإنه لابد من التأمين على جميع الموظيفن
العمالة المنتظمة: تأمين نمطي
العمالة غير المنتظمة: تأمين المقاولات يُسدد العامل
نصيبة للهيئة بنفسة بموجب البطاقة الخضراء وتُسدد الشركة نسبة تأمين على عقد
المقاولة.
-
وفيما يتعلق بعقد العمالة المؤقت؟
يجب إبرامه
مع العامل (مرفق طي البريد الالكتروني نموذج لعقد العمالة اليومية).
-
هل يدفع ضرائب عن تلك العمالة؟
يُدفع عن تلك العمالة ضريبة كسب العمل مثل جميع الموظفين في حالة التأمين
عليهم- أما في حالة التأمين عليهم في منشأة أخرى تُحسب ضرائب 10% قطعي.
-
الموقف مع مكتب العمل؟
في حالة التأمين عليهم تأمين نمطي له كافة المستندات والأوراق المطلوبة
لملف العامل طبقا لقانون العمل وكذلك في حالة العمالة غير المنتظمة، وفي حالة
التأمين عليهم بالبطاقة الخضراء يُدفع عنهم نسبة مئوية في العقد لصالح وزارة القوى
العاملة.