تنظيم العمل
*عقد العمل
يجب علي صاحب العمل الالتزام ببنود عقد العمل المتفق عليه او ان لا يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه الا في حالة الضرورة القصوي علي ان يكون ذلك بصفة مؤقتة ولصاحب العمل ان يكلف الموظف بعمل غير المتفق عليه اذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوق الموظف .
يجب ان يذكر في عقد العمل اسم المنشأة وعنوانها وممثلها القانوني اذا كان صاحب العمل نفسه او من يفوضه ، وبيانات الموظف اسمه ووظيفته واجره الذي تم الاتفاق عليه وتاريخ بداية التعاقد ونهايته اذا كان العقد محدد المدة .
*ملف الموظف
يجب انشاء ملف لكل موظف يذكر فيه بياناته الاسم ,ومهنته,ودرجة مهارته,ومحل اقامته , وحالته الاجتماعية وتاريخ بداية الخدمة واجرة وبيان ما حصل عليه من تطورات والجزاءات التي وقعت عليه وتاريخ نهاية الخدمة واسباب ذلك وان يوضع في الملف محاضر التحقيق وتقارير رؤسائه و ايه اوراق اخري تتعلق بخدمه العامل ويجب الاحتفاظ بملف الموظف لمدة سنة علي الاقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل .
يجب ان يحتوي الملف علي الصحف الوظيفية لكل موظف وهي تشمل صحف الاجازات السنوية والرسمية والمرضية ،وصحيفة الجزاءات وصحيفة تدرج الاجر وصحيفة الحالة الاجتماعية .
*نقل العامل الي مكان العمل
يلتزم صاحب العمل بنقل الموظف من جهة التعاقد معه فيها الي مكان العمل ،علي ان يلتزم بإعادته الي تلك الجهة خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء عقد العمل الا اذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المذكورة .
اولاً : ساعات العمل وفترات الراحة
*لا يجوز تشغل الموظف تشغيلا فعلياً اكثر من ثماني ساعات في اليوم او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع ، علي ان يتخلل ساعات العمل فترات مخصصة للراحة وتناول الطعام ويجب الا تقل فترات الراحة في مجموعها عن ساعة ،
مع مراعاة في تحديد هذه الفترة الايعمل أكثر من خمسة ساعات متصلة ،مع استثاء يحدد من الوزير المختص بعض الحالات او الاعمال التي تحتم استمرارية العمل فيها دون فترة راحة .
*يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة يحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها اكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب اوقات الراحة من ساعات التواجد في مكان العمل.
*يجب حصول الموظف علي راحة اسبوعية لا تقل عن اربع وعشرين ساعة بعد كل ستة ايام عمل متصلة وتكون الراحة الاسبوعبة مدفوعة الأجر .
*في حالة المناطق النائية و البعيدة عن العمران يجوز تجميع الراحات الاسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لاتتجاوز ثمانية اسابيع .
*يجوز تشغيل العامل فترات عمل إضافية لمواجهة ظروف استثنائية ويشترط ابلاغ الجهة الادارية المختصة ،وتحسب ساعات التشغيل الاضافي بالاضافة الي الاجر الاصلي للموظف .بحيث يستحق الموظف اجره مضافاً اليه (35%) عن ساعات العمل النهارية والتي تبدأ من عادة من 6 صباحاً الي 6 مساء ، و70% عن ساعات العمل الليلية .
*اذا تم تشغيل الموظف يوم الراحة الاسبوعية استحق مثل اجره تعويضا عن هذا اليوم ويمنح يوم اخر عوضاً عنه ،
* في حالة تشغيل الموظف في اجازة رسمية يتم صرف للعامل مثلي الاجر عن هذا اليوم بالإضافة الي اجره الاصلي .
ثانياً : تشغيل النساء
لايجوز تشغيل النساء بالاعمال الضارة صحياً أو اخلاقيا ،
للعاملة التي امضت عشرة شهور في خدمة صاحب عمل او اكثر ،الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل .ولا يجوز تشغيل الموظفة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع.
يحظر فصل الموظفة اثناء إجازة الوضع .كما يحظر عمل الموظفة خلال تلك الفترة لصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الأجازة.
يتم صرف تعويض عن اجازة الوضع بنسبة 75% من اجر الاشتراك التأميني طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية
للعاملة التي ترضع طفلها خلال الأربعة والعشرين شهرا التالية لتاريخ الوضع الحصول علي فترتين رضاعة لا تقل عن نصف ساعة ويمكن جمعها وتحسب من ساعات العمل دون تخفيض الاجر.
طبقا لقانون الطفل المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحصول علي اجازة بدون اجر بحد اقصي مرتين طوال مدة خدمتها .وفي حالة وجود خمسة نساء في فأكثر في المنشأة يجب ان تعلق لائحة تشغيل النساء وفي حالة استخدام مائة عاملة فأكثر في مكان عمل واحد يتم انشاء دار حضانة.
ثالثاً: تشغيل الاطفال
-يعتبر طفل طبقا لأحكام القانون كل من بلغ 14 سنة او تجاوز سن التعليم الاساسي ولم يبلغ 18 سنة كاملة ,وكل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون 16 سنة يجب منحه بطاقة تثبت انه يعمل لديه ،وتكون عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوي العاملة المختص .
-يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغوهم سن اتمام التعليم الأساسي ،او 14 سنة ايهما أكبر ، ويمكن التدريب من سن 12 سنة
-يحظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا ، ويجب ان يتخللها ساعة راحة ،وتحدد هذة الفترة لعدم تشغيل الطفل أكثر من 4ساعات متصلة ،ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية او تشعيله ايام الراحة والعطلات الرسمية
-في جميع الاحوال يحظر تشغيل الطفل بين الساعة السابعة مساء والساعة السابعة صباحا
*علي صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل او أكثر :
1- ان يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة من الاحكام الذي تتضمنها الفصل الخاص بتشغيل الاطفال في قانون العمل .
2-ان يحرر كشفاً موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمد من الجهة الادارية
3-عمل كشف بأسماء الاطفال العاملين لديه والاعمال المكلفين بها واسماء الاشخاص المنوط بهم مراقبة اعمالهم .